هنالك مجموعة من التجار يخرجوا زكاة أموالهم دعم للجمعيات التي تعتني بحلقات القرآن الكريم وهم يجمعونها عندهم لصرفها على الحلقات وتبقى مبالغ في الصندوق يسألون هل عليهازكاة إن كانت تصل للنصاب أم كيف التعامل معها؟

فتوى رقم 483 — أحمد أبو سالم — 27 فبراير 2025

السؤال

هنالك مجموعة من التجار يخرجوا زكاة أموالهم دعم للجمعيات التي تعتني بحلقات القرآن الكريم

وهم يجمعونها عندهم لصرفها على الحلقات

وتبقى مبالغ في الصندوق

يسألون هل عليهازكاة

إن كانت تصل للنصاب

أم كيف التعامل معها؟

الجواب

هنا مسألتان

الأولى صرف الزكاة لمدارس القرآن الكريم، فإن كان من تصرف لهم الزكاة من الطلبة والمدرسين من أحد المصارف الثمانية للزكاة إما لكونهم فقراء أو مساكين أو غارمين فجائز، وأما إن كان ما يدفع لهم لمجرد أنها رواتب للمدرسين فهذا فيه خلاف والأحوط أنه لا يجوز.

وأما المسألة الثانية فهو تأخير صرف الزكاة من قبل الجمعيات الخيرية فهذه حرام ولا يجوز.

فتاوى ذات صلة