صديق سألني أنه كان يأخذ زكاة من أهله لبعض الجيران الذين يستحقونها، وقبل توزيعها كان يأخذ من المال لنفسه بحجة أنه محتاج. فهل عليه شيء؟

فتوى رقم 510 — ياسر الصغير — 27 فبراير 2025

السؤال

صديق سألني أنه كان يأخذ زكاة من أهله لبعض الجيران الذين يستحقونها، وقبل توزيعها كان يأخذ من المال لنفسه بحجة أنه محتاج. فهل عليه شيء؟

الجواب

إذا كان يأخذ الزكاة من أهله للجيران الذين يستحقونها !

وكان يأخذ منها لنفسه فإن كان مسكين ومستحق فلابأس في ذلك !وإن كان غير مستحق فلا يجوز وعليه إعادتها وتوزيعها للمحتاجين من الجيران.

فتاوى ذات صلة