كم العقيقة المجزية عن الولد الذكر وعن البنت؟ وهل تصح بعد اليوم السابع ولو بعد سنة من الولادة لمن تتيسر الأمور؟

فتوى رقم 554 — ياسر الصغير — 28 فبراير 2025

السؤال

كم العقيقة المجزية عن الولد الذكر وعن البنت؟

وهل تصح بعد اليوم السابع ولو بعد سنة من الولادة لمن تتيسر الأمور؟

الجواب

حكم العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء وليست واجبة

ويستحب أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة يوم سابعه أو عند تيسر الأمور !

فتاوى ذات صلة