يقول أحدهم: حلفتُ على زوجي برأس ابني وقلتُ له: "إذا دخل رمضان وليس معي ثلاجة وعصارة، فلن أجلس له في البيت." السؤال: ماذا أفعل الآن؟ وما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 580 — أحمد الفقية — 1 مارس 2025

السؤال

يقول أحدهم: حلفتُ على زوجي برأس ابني وقلتُ له: "إذا دخل رمضان وليس معي ثلاجة وعصارة، فلن أجلس له في البيت."

السؤال:

ماذا أفعل الآن؟ وما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحلف برأس ولده أو أمه وغيرها، هذه يمين لغو، هي ذنب ويجب على الإنسان أن يستغفر منها، لأن اليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. ولا يجوز للإنسان أن يحلف بأبنائه أو آبائه، لأنه من باب التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله. ولذلك في الحديث الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". وقال عمر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلف بآبائنا وأبنائنا"، إلى آخر ذلك. ونسأل الله التوفيق والسداد.

فتاوى ذات صلة