عندما أستلم إكرامية أو معاشًا، أقوم بإخراج جزء منه كصدقة، مثل 50,000 أو 30,000 ريال، وأعطيها لنية أربعة أشخاص. لكن إذا سألني أهلي عن المال، أخبرهم بأنه ضائع، أو أن المعسكر (أو جهة العمل) قامت بخصمه، وذلك لأنني لا أريد أن يعرف أحد أنني تصدقت به. السؤال: هل يجوز الكذب في هذه الحالة لإخفاء الصدقة؟

فتوى رقم 581 — أحمد الفقية — 1 مارس 2025

السؤال

عندما أستلم إكرامية أو معاشًا، أقوم بإخراج جزء منه كصدقة، مثل 50,000 أو 30,000 ريال، وأعطيها لنية أربعة أشخاص.

لكن إذا سألني أهلي عن المال، أخبرهم بأنه ضائع، أو أن المعسكر (أو جهة العمل) قامت بخصمه، وذلك لأنني لا أريد أن يعرف أحد أنني تصدقت به.

السؤال:

هل يجوز الكذب في هذه الحالة لإخفاء الصدقة؟

الجواب

لا مانع أن يخفي صدقته، وله في التورية مجال واسع من أن يكذب. وإن كان ذلك، فلا مانع، دام صاحب المال هو ، فيقول: "هذا المال ذهب"، وهو فعلاً ذهب في جهة خير أو قد أخذ. فلا مانع في المعاريض، فله في المعاريض أفضل من الكذب الصريح، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة