جاء إليّ رجل يريد مني مئتي ألف ريال يمني كقرض، على أن يعطيني قطعة أرض مغروسة بالقات كرهينة (واثق بيننا)، بحيث أزرعها وأستغلها، وأقوم بتسويق محصولها وفق نظام القسّام المعروف في منطقتنا، وذلك إلى حين يسدد لي المئتي ألف التي أقرضته إياها. وعند تسديد المبلغ، أعيد له عقد الرهن وأطلق له قطعته. ملاحظة: القسّام المعروف لدينا يتمثل في أنني أقوم بزراعة الأرض، وأجمع محصولها، ثم أخرج قيمة الماء والزكاة، وما تبقى يكون ثلثًا لمالك الأرض، وثلثين للمرتهن (وهو أنا). السؤال: ما رأيكم في هذه المعاملة؟ هل هي جائزة شرعًا؟

فتوى رقم 582 — أحمد الفقية — 1 مارس 2025

السؤال

جاء إليّ رجل يريد مني مئتي ألف ريال يمني كقرض، على أن يعطيني قطعة أرض مغروسة بالقات كرهينة (واثق بيننا)، بحيث أزرعها وأستغلها، وأقوم بتسويق محصولها وفق نظام القسّام المعروف في منطقتنا، وذلك إلى حين يسدد لي المئتي ألف التي أقرضته إياها.

وعند تسديد المبلغ، أعيد له عقد الرهن وأطلق له قطعته.

ملاحظة:

القسّام المعروف لدينا يتمثل في أنني أقوم بزراعة الأرض، وأجمع محصولها، ثم أخرج قيمة الماء والزكاة، وما تبقى يكون ثلثًا لمالك الأرض، وثلثين للمرتهن (وهو أنا).

السؤال:

ما رأيكم في هذه المعاملة؟ هل هي جائزة شرعًا؟

الجواب

قد دلت الشريعة وكذلك النصوص على أنه لا يجوز كل قرض جر نفعًا فهو ربا. الأصل أن القرض لا يكون إلا لله، وليس لديه منافع، ولا ينبغي أن يأخذ منه منافع. وهذا وضع الأرض الذي يزرعها الشخص، فهذا قرض بمنفعة، وهو لا يجوز عند جميع العلماء دون خلاف، وأنها معاملة محرمة.

فتاوى ذات صلة