تقول إحداهن: حصل بيني وبين زوجي انفعال وصياح !فقال لي :عليك لعنة الله !! فقالت لي بعض النساء مادام لعنك تعتبري مطلقة !!فماحكم الشرع في لعن الزوج زوجته وهل يعتبر فعلاً طلقة ؟

فتوى رقم 586 — ياسر الصغير — 1 مارس 2025

السؤال

تقول إحداهن: حصل بيني وبين زوجي انفعال وصياح !فقال لي :عليك لعنة الله !!

فقالت لي بعض النساء مادام لعنك تعتبري مطلقة !!فماحكم الشرع في لعن الزوج زوجته وهل يعتبر فعلاً طلقة ؟

الجواب

لعن الزوجة لايجوز ولايعتبر طلاق ولم يقل بذلك أحد من أئمة العلم المعتبرين !ومازلت باقية في عصمته وذمته ويجب عليه طلب التسامح منها لسبه إياها لأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كما في الحديث الصحيح المتفق عليه قال :"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لعن المؤمن كقتله"ومن هذان الحديثان يتضح أن لعن المسلم يعتبر من كبائر،الذنوب التي يجب التوبة منها .

فتاوى ذات صلة