في قرية من قرى محافظة حجة، وقبل أكثر من خمسين سنة، كانت تُبنى البيوت بجوار المقابر، واتُخذت المقابر طرقًا للناس. أردنا تغيير هذا المنكر، لكن واجهتنا عدة خيارات: 1. هدم البيوت المعتدية على القبور، لكن ورثة المعتدين يرفضون ذلك. 2. نقل القبور من الطرق وأبواب البيوت. 3. ترك الوضع كما هو. مع العلم أنني أسكن في صنعاء، وليس لي سلطة مباشرة، ولكن لدي أصدقاء هناك. ما هو التصرف الصحيح شرعًا في هذه الحالة؟
فتوى رقم 624 — أحمد الفقية — 2 مارس 2025
السؤال
في قرية من قرى محافظة حجة، وقبل أكثر من خمسين سنة، كانت تُبنى البيوت بجوار المقابر، واتُخذت المقابر طرقًا للناس.
أردنا تغيير هذا المنكر، لكن واجهتنا عدة خيارات:
1. هدم البيوت المعتدية على القبور، لكن ورثة المعتدين يرفضون ذلك.
2. نقل القبور من الطرق وأبواب البيوت.
3. ترك الوضع كما هو.
مع العلم أنني أسكن في صنعاء، وليس لي سلطة مباشرة، ولكن لدي أصدقاء هناك.
ما هو التصرف الصحيح شرعًا في هذه الحالة؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن المقابر لها حرمة وحرمتها كما يقول العلماء تمتد من الأرض السابعة إلى السماء السابعة. لا يجوز البناء تحت القبور ولا فوقها. هذا هو الأصل.
إذا كانت الأرض موقوفة وهي مقبرة قد تعاهد الناس على أنها مقبرة من زمان، فإن الأصل أن البيوت التي بنيت فوقها تهدم كاملة وتخرج من بين المقابر. وهذا هو الأصل، حتى ولو كان المسجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا بني على المقابر، هدمت المساجد وأخرجت من المقابر وإذا بنيت القبور بعد المساجد، نبش القبور وأخرجت من المقبرة ".
التصرف الصحيح كما قلنا، إذا جاءت البيوت داخل القبور، هو إخراج البيوت ونقلها إلى مكان آخر. هذا هو الأصل. أما إذا وضعت القبور بعد البيوت، فيجب نبشها وإخراجها إلى مقابر مستقلة.
لكن إذا اجتمع الناس ووعوا الناس ، فإنهم ينقلوا البيوت عن هذه الأرض،
في حالة واحدة إذا كانت الأرض مملوكة لشخص وليست وقفًا، فله الحق في إخراج القبور إلى مقبرة أخرى، لأن هذا حق مملوك. أما إذا تعاهد الناس على أن هذا المكان مقبرة من زمان، فإن الأصل أنه مقبرة، وأن البيوت الحادثة بجواره أو داخله عليها أن تخرج. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026