يا شيخ، شخص حلف على زوجته بأنها إذا ذهبت إلى ذلك المكان فهي محرمة عليه. ما حكم هذا الحلف؟ هل يقتصر الحُكم على ذلك اليوم فقط، أم يشمل جميع الأيام؟ وما كفارة هذا الحلف إذا أراد التراجع عنه ومنعها من الذهاب؟

فتوى رقم 642 — أحمد الفقية — 3 مارس 2025

السؤال

يا شيخ، شخص حلف على زوجته بأنها إذا ذهبت إلى ذلك المكان فهي محرمة عليه.

ما حكم هذا الحلف؟

هل يقتصر الحُكم على ذلك اليوم فقط، أم يشمل جميع الأيام؟

وما كفارة هذا الحلف إذا أراد التراجع عنه ومنعها من الذهاب؟

الجواب

"إذا قال الرجل لزوجته "حرام عليك ما تذهبي هذا المكان"، فالتحريم هو يمين. فالأصل يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فلم يستطيع، فصيام ثلاثة أيام. وعليه أن يكف عن هذا، لأن هذا طريقة في اليمين ليست جيدة. وانما اليمين الصواب إنه يذكر اسمًا من أسماء الله أو صفة من صفاته. والله أعلم."

فتاوى ذات صلة