تقول إحداهن: أنا نُفَساء، وقبل أربعة أيام انقطع دم النفاس، لكنني لم أصلِّ خلال هذه الأيام، بقصد التأكد من الطهر. فهل عليَّ قضاء الصلاة التي لم أصلها خلال هذه الأيام؟ مع العلم أن مدة نفاسي كانت شهرًا كاملًا.

فتوى رقم 680 — أحمد أبوسالم — 4 مارس 2025

السؤال

تقول إحداهن: أنا نُفَساء، وقبل أربعة أيام انقطع دم النفاس، لكنني لم أصلِّ خلال هذه الأيام، بقصد التأكد من الطهر.

فهل عليَّ قضاء الصلاة التي لم أصلها خلال هذه الأيام؟

مع العلم أن مدة نفاسي كانت شهرًا كاملًا.

الجواب

لا حد لأقل أيام النفاس فقد يكون لحظة من نهار، وعليه إذا تيقنت من انقطاع دم النفاس فعليها أن تصلي، وما فاتها من صلاة في زمن تيقن انقطاع النفاس فيجب عليها قضاء تلك الصلوات.

فتاوى ذات صلة