امرأة كانت في الحرم المكي ونزلت عليها الحيض، ولم تستطع مغادرة الحرم خوفًا من أن تتيه أو تفقد الجماعة التي معها. فذهبت إلى دورات المياه، توضأت، وغيرت فوطتها، ثم دخلت الحرم تذكر الله وتدعو دون أن تصلي أو تطوف. ما حكم فعلها؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 722 — أحمد الفقية — 6 مارس 2025

السؤال

امرأة كانت في الحرم المكي ونزلت عليها الحيض، ولم تستطع مغادرة الحرم خوفًا من أن تتيه أو تفقد الجماعة التي معها. فذهبت إلى دورات المياه، توضأت، وغيرت فوطتها، ثم دخلت الحرم تذكر الله وتدعو دون أن تصلي أو تطوف.

ما حكم فعلها؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا مانع من بقاء المرأة في المسجد إذا لم يُخشى أن تنجس المسجد، لتذكر الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ناوليني الخمرة من المسجد"، والخمرة هي غطاء كانوا يصلون فوقه. فقالت: "آني حائض"، فقال: "حيضتك ليست في يدك". كذلك، يمكنها دخول المسجد إذا كان لغرض من الأغراض، كأن تسمع درسًا أو تطلب علمًا أو تقرأ قرآنًا، بدون أن يُخشى تلويث المسجد، فجائز لها على الصحيح، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة