إذا كانت الزوجة تملك 35 جرامًا من الذهب، والزوج يملك 50 جرامًا من الذهب، فهل يُحسب ذهب الزوجة مع ذهب الزوج لوجوب الزكاة؟

فتوى رقم 740 — ياسر الصغير — 7 مارس 2025

السؤال

إذا كانت الزوجة تملك 35 جرامًا من الذهب، والزوج يملك 50 جرامًا من الذهب، فهل يُحسب ذهب الزوجة مع ذهب الزوج لوجوب الزكاة؟

الجواب

لكل من الرجل والمرأة ذمة مالية مستقلة !فإن كانت الزوجة تملك 35جرام من الذهب لازكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب

وإذا كان الزوج يملك 50جرام ذهب فلازكاة فيه لأنه لم يكتمل النصاب

وإن كان جميع الذهب ملك الزوج ولكن قام بتفريقه بهذه الطريقه فهذا من الحيل الشيطانية التي يخدع بها نفسه والله مطلع عليه !فليتق الله ربه وليجمع الذهب لأنه بلغ النصاب الشرعي 85جرام وليضرب الوزن في سعر الشراء والمبلغ الحاصل يقسمه على40فالمبلغ الناتج هو زكاة الذهب الذي معه !

فتاوى ذات صلة