فتحت محلا وادخلت فيه عاملا كشريك بالنصف بالنصف بالربح والخسارة بدلا للراتب ولكن اشترطوا عليه ان يتحمل مسؤولية اي شيء تنتهي صلاحياته اما نتيجة اهمال منه او غير ذلك وكذلك يتحمل اي مخالفة تقام من قبل الدولة في حال كان التقصير منه فهل هذا مقبول شرعا ام لا

فتوى رقم 766 — فضل مراد — 7 مارس 2025

السؤال

فتحت محلا وادخلت فيه عاملا كشريك بالنصف بالنصف بالربح والخسارة بدلا للراتب ولكن اشترطوا عليه ان يتحمل مسؤولية اي شيء تنتهي صلاحياته اما نتيجة اهمال منه او غير ذلك وكذلك يتحمل اي مخالفة تقام من قبل الدولة في حال كان التقصير منه فهل هذا مقبول شرعا ام لا

الجواب

هذا يسمى عقد مضاربة هذا يسمى عقد مضاربة انا اجيب اجابة مختصرة ثم افصل هنا قولك انك شرطت عليه تحمل المخالفات التي تقبل من الدولة هذا لا يجوز لك الا اذا كان مخالفة من قبل تقصيره هو وبتفريطه فهذا يقول الفقهاء الظمان ظمان المضارب

فهذا الذي هو مضارب اذا كان قصر او اهمل فيتحمل المسؤولية التي انت شرطتها عليه اما اذا لم يقصر او يهمل فكل ما يأتي من الدولة من الامور من الالتزامات من انتهاء البضاعة فهذا من جملة الخسارة والخسارة هذه اذا كان قد في ارباح تحملتها الارباح وان كان ما فيش ارباح تحملها رأس المال فهو يخسر عمله فلا شيء له وانت تخسر شيئا من رأس مالك اما ان يشترط على العامل ان يقال اذا انت اشتغلت فترد لي رأس مالي وانت ضامن لرأس المال فهذا لا يجوز لانه عبارة عن قرض وتريد ارباح من هذا القرض فهذا لا يجوز التجارة هي ربح وخسارة فيجب عليك ان اذا سلمته المال ان تشرط عليه ان يتعامل بالامانة وان يتعامل بما جرت عليه العرف في السوق وان يحرص وأن وأن الى اخر الشروط هذه شروط مقبولة اما ان تشترط عليه ان يرد المال او ان يكون ضامنا فلا لا ضمان الا بتفريط مفرط او تقصير او مخالفة الشروط هذي ثلاثة امور فاذا خالف الشروط او فرط او قصر فعند ذلك فهو ضامن ولا يجوز لك ان تاخذ شيكات عليه او اسناد او غير ذلك لا يجوز لك ذلك لانه مدخل للظلم فان المضارب لا يضمن الا اذا فرط او قصر او خالف الشروط.

فتاوى ذات صلة