انا بياع مشتري عند بيع بضاعتي لاحد الزبائن اعطيه سعر نهائي قال قيمة البضاعة وقوله له امانة انه سعر نه امانة ما انقص لك فلس ويقوم الزبون باعطائه مبلغا ناقصا بشيء بسيط ويلح علي بهذا السعر او يقول تبقى عندي المبلغ المتبقي وبالاخير يخلف بسداد ديني وانا اتغاضى عن هذا المبلغ لانه شيء يسير ما حكم ذلك هل عليه كفارة لاني حلفت على مبلغ وبعد ذلك اخذت مبلغ انقص.

فتوى رقم 769 — فضل مراد — 7 مارس 2025

السؤال

انا بياع مشتري عند بيع بضاعتي لاحد الزبائن اعطيه سعر نهائي قال قيمة البضاعة وقوله له امانة انه سعر نه امانة ما انقص لك فلس ويقوم الزبون باعطائه مبلغا ناقصا بشيء بسيط ويلح علي بهذا السعر او يقول تبقى عندي المبلغ المتبقي وبالاخير يخلف بسداد ديني وانا اتغاضى عن هذا المبلغ لانه شيء يسير ما حكم ذلك هل عليه كفارة لاني حلفت على مبلغ وبعد ذلك اخذت مبلغ انقص.

الجواب

هذا يعتبر من الايمان غير المؤكدة التي التي تؤكد في القلب اذا اكدتها في القلب فيجب عليك الكفارة اذا لم يسلمها فاذا سلمها ممكن ان تسامحه اما اذا قصدت بها كما يقصد الباعة الذين يهلكون انفسهم بالايمان فمنهم من يكون عبارة عن لغو والله وبالله وتالله مثل هذه الايمان التي لا يقصد بها تغليظ اليمين وانما يقصد بها تمشية السلعة هذا اليمين يمين محرم طبعا ويمحق البركة لذلك اذا كان قد حلفت الا ينقص المبلغ من كذا وكذا وبعته بهذا المبلغ وقال أنه ملتزم برده في يوم كذا وكذا فقد دخلت الصفقة بما شئت انت بالثمن الذي حلفت عليه ثم اذا انقصت له بعد ذلك فلا شيء في ذلك لانه شيء اخر شيء اخر وهبت له شيئا بعد تمام الصفقة بما حلفت به

فتاوى ذات صلة