رجل أعطى لآخر 10,000 ريال سعودي، وقال له: "خذ بضاعة بهذه الأموال وتاجر بها، والفائدة بيننا بالنصف". 1. هل هذا جائز؟ كما أن هناك حالة أخرى: رجل يعطي نفس المبلغ (10,000 ريال)، لكنه يشترط أن يأخذ 200 ريال عن كل 1,000 ريال من الأرباح، بغض النظر عن مقدار الربح الفعلي. مع العلم أن التجارة تحقق على الأقل 500 ريال ربحًا عن كل 1,000 ريال. 2. ما حكم الحالتين؟ 3. وأيهما يدخل في الربا؟
فتوى رقم 845 — أحمد الفقية — 13 مارس 2025
السؤال
رجل أعطى لآخر 10,000 ريال سعودي، وقال له: "خذ بضاعة بهذه الأموال وتاجر بها، والفائدة بيننا بالنصف".
1. هل هذا جائز؟
كما أن هناك حالة أخرى:
رجل يعطي نفس المبلغ (10,000 ريال)، لكنه يشترط أن يأخذ 200 ريال عن كل 1,000 ريال من الأرباح، بغض النظر عن مقدار الربح الفعلي.
مع العلم أن التجارة تحقق على الأقل 500 ريال ربحًا عن كل 1,000 ريال.
2. ما حكم الحالتين؟
3. وأيهما يدخل في الربا؟
الجواب
هذه مُعاملة شرعية تُسمى في الشريعة " المُضاربة"وهو أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر ويكون الربح بينهما حسب مايتفقان عليه، فلا خلاف في صحتها وحلالها.
وأما المعاملة الأخرى أن يُعطيه مالا بشرط، فوالله أعلم أن هذه المعاملة غير شرعية كـ إشتراط شيء معلوم من الربح ولو يسيراً فلا يجوز لأن هذا سيكون داخلاً في الرباء، ولذلك هذا المبلغ الذي أُعطى يدخل فيه الربح والخسارة، فأذا وقعت خسارة فالخسارة من المال ولا يأخذ ذاك ربح شيء بل يخسر من ماله، وإذا ربحوا أعطاه نسبة من الذي إتفقا عليه، أما أن يشترط عليه ٢٠٠ ولو كان يربح دائماً فلا يجوز الإشتراط، إذا إشترط مبلغاً من المال على الدين الذي أقرضه ليُتاجر به فأن هذا قرضٌ جر نفع، فإن قصد به المُضاربة معه فالمُضاربة تكون معه على الربح والخسارة
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026