رجل أعطى لآخر 10,000 ريال سعودي، وقال له: "خذ بضاعة بهذه الأموال وتاجر بها، والفائدة بيننا بالنصف". 1. هل هذا جائز؟ كما أن هناك حالة أخرى: رجل يعطي نفس المبلغ (10,000 ريال)، لكنه يشترط أن يأخذ 200 ريال عن كل 1,000 ريال من الأرباح، بغض النظر عن مقدار الربح الفعلي. مع العلم أن التجارة تحقق على الأقل 500 ريال ربحًا عن كل 1,000 ريال. 2. ما حكم الحالتين؟ 3. وأيهما يدخل في الربا؟

فتوى رقم 845 — أحمد الفقية — 13 مارس 2025

السؤال

رجل أعطى لآخر 10,000 ريال سعودي، وقال له: "خذ بضاعة بهذه الأموال وتاجر بها، والفائدة بيننا بالنصف".

1. هل هذا جائز؟

كما أن هناك حالة أخرى:

رجل يعطي نفس المبلغ (10,000 ريال)، لكنه يشترط أن يأخذ 200 ريال عن كل 1,000 ريال من الأرباح، بغض النظر عن مقدار الربح الفعلي.

مع العلم أن التجارة تحقق على الأقل 500 ريال ربحًا عن كل 1,000 ريال.

2. ما حكم الحالتين؟

3. وأيهما يدخل في الربا؟

الجواب

هذه مُعاملة شرعية تُسمى في الشريعة " المُضاربة"وهو أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر ويكون الربح بينهما حسب مايتفقان عليه، فلا خلاف في صحتها وحلالها.

وأما المعاملة الأخرى أن يُعطيه مالا بشرط، فوالله أعلم أن هذه المعاملة غير شرعية كـ إشتراط شيء معلوم من الربح ولو يسيراً فلا يجوز لأن هذا سيكون داخلاً في الرباء، ولذلك هذا المبلغ الذي أُعطى يدخل فيه الربح والخسارة، فأذا وقعت خسارة فالخسارة من المال ولا يأخذ ذاك ربح شيء بل يخسر من ماله، وإذا ربحوا أعطاه نسبة من الذي إتفقا عليه، أما أن يشترط عليه ٢٠٠ ولو كان يربح دائماً فلا يجوز الإشتراط، إذا إشترط مبلغاً من المال على الدين الذي أقرضه ليُتاجر به فأن هذا قرضٌ جر نفع، فإن قصد به المُضاربة معه فالمُضاربة تكون معه على الربح والخسارة

فتاوى ذات صلة