نحن مجموعة من الشركاء في بئر ارتوازية للماء. وعندما يحدث عطل في البئر، يقوم أحد الشركاء بإصلاحه ودفع تكاليف الصيانة. ثم يتم توزيع مبلغ الغرامة على الشركاء الذين لم يتمكنوا من السداد، لكنه لا يسمح للمتأخر في الدفع باستخدام الماء حتى يسدد مستحقاته، في حين يستفيد من قدّم المبلغ من الماء. فهل هذه الفائدة تُعتبر ربا؟ وإذا لم يستفد من الماء، فلن يُقدم أي شريك على دفع تكلفة الإصلاح، حيث يقول: "كيف أصلح ويستفيد غيري؟
فتوى رقم 848 — أحمد الفقية — 13 مارس 2025
السؤال
نحن مجموعة من الشركاء في بئر ارتوازية للماء. وعندما يحدث عطل في البئر، يقوم أحد الشركاء بإصلاحه ودفع تكاليف الصيانة. ثم يتم توزيع مبلغ الغرامة على الشركاء الذين لم يتمكنوا من السداد، لكنه لا يسمح للمتأخر في الدفع باستخدام الماء حتى يسدد مستحقاته، في حين يستفيد من قدّم المبلغ من الماء.
فهل هذه الفائدة تُعتبر ربا؟
وإذا لم يستفد من الماء، فلن يُقدم أي شريك على دفع تكلفة الإصلاح، حيث يقول: "كيف أصلح ويستفيد غيري؟
الجواب
مادام أن الجميع شركاء في البئر فيكون الإصلاح عليهم جميعاً والجميع يستفيد من هذه البئر، فإن كان البعض لا يستطيع الدفع فتحسب عليه كدين ثم بعظ ذلك ننظر للأستفادة فإن كانت الإستفادة من هذه البئر ببيع الماء بثمنه فنصيبهم من الأرباح يسدد به ماكان عليهم من أقساط الإصلاح، فإن كانت ليست للبيع فيُوقطع عنه بقدر المبلغ مما يستفاد منه من الماء وليس ككُل فيقطع الماء دائماً، إنما يُقطع عليه نصيب بقدر قيمة الإصلاح التي كانت عليه دين فقط. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026