نحن مجموعة من الشركاء في بئر ارتوازية للماء. وعندما يحدث عطل في البئر، يقوم أحد الشركاء بإصلاحه ودفع تكاليف الصيانة. ثم يتم توزيع مبلغ الغرامة على الشركاء الذين لم يتمكنوا من السداد، لكنه لا يسمح للمتأخر في الدفع باستخدام الماء حتى يسدد مستحقاته، في حين يستفيد من قدّم المبلغ من الماء. فهل هذه الفائدة تُعتبر ربا؟ وإذا لم يستفد من الماء، فلن يُقدم أي شريك على دفع تكلفة الإصلاح، حيث يقول: "كيف أصلح ويستفيد غيري؟

فتوى رقم 848 — أحمد الفقية — 13 مارس 2025

السؤال

نحن مجموعة من الشركاء في بئر ارتوازية للماء. وعندما يحدث عطل في البئر، يقوم أحد الشركاء بإصلاحه ودفع تكاليف الصيانة. ثم يتم توزيع مبلغ الغرامة على الشركاء الذين لم يتمكنوا من السداد، لكنه لا يسمح للمتأخر في الدفع باستخدام الماء حتى يسدد مستحقاته، في حين يستفيد من قدّم المبلغ من الماء.

فهل هذه الفائدة تُعتبر ربا؟

وإذا لم يستفد من الماء، فلن يُقدم أي شريك على دفع تكلفة الإصلاح، حيث يقول: "كيف أصلح ويستفيد غيري؟

الجواب

مادام أن الجميع شركاء في البئر فيكون الإصلاح عليهم جميعاً والجميع يستفيد من هذه البئر، فإن كان البعض لا يستطيع الدفع فتحسب عليه كدين ثم بعظ ذلك ننظر للأستفادة فإن كانت الإستفادة من هذه البئر ببيع الماء بثمنه فنصيبهم من الأرباح يسدد به ماكان عليهم من أقساط الإصلاح، فإن كانت ليست للبيع فيُوقطع عنه بقدر المبلغ مما يستفاد منه من الماء وليس ككُل فيقطع الماء دائماً، إنما يُقطع عليه نصيب بقدر قيمة الإصلاح التي كانت عليه دين فقط. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة