امرأة مطلقة ولديها ولد عمره سنة ونصف وبنت عمرها ثلاث سنوات ونصف، وتسأل عن الأمور التالية: 1️⃣ هل تجب النفقة عليها من طليقها خلال العدة؟ وإن وجبت، كم المقدار الواجب عليه؟ 2️⃣ كم مدة حضانة الطفلين عند الأم؟ وكم مقدار النفقة الشهرية التي يجب أن يدفعها الأب لكل طفل؟ 3️⃣ ما الذي يجب للأم من نفقة مقابل إرضاع الطفل؟

فتوى رقم 85 — ياسر الصغير — 23 فبراير 2025

السؤال

امرأة مطلقة ولديها ولد عمره سنة ونصف وبنت عمرها ثلاث سنوات ونصف، وتسأل عن الأمور التالية:

1️⃣ هل تجب النفقة عليها من طليقها خلال العدة؟ وإن وجبت، كم المقدار الواجب عليه؟

2️⃣ كم مدة حضانة الطفلين عند الأم؟ وكم مقدار النفقة الشهرية التي يجب أن يدفعها الأب لكل طفل؟

3️⃣ ما الذي يجب للأم من نفقة مقابل إرضاع الطفل؟

الجواب

سؤالكم إليكم إجابتها وهي :

1/نعم تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعياً إلى أن تنتهي العدة ولها أجرة الحضانة وقدد حدد قانون الأحوال الشخصية اليمني لها الغذاء والكساء والعلاج والإيجار والعبرة بحال الزوج المادية

2/مدة حضانة الطفلين تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ويجب النفقة الشهرية التي يدفعها الأب لكل طفل

النفقة التامة ( من غذاء ودواء وإيجار البيت والعيدين ) والمعمول به في المحاكم اليمنية لكل طفل مبلغ لايقل عن ٣٠ ألف ريال يمني)

3/تستحق الأم المرضعة كسوة وعلاج ونفقة دراسة الطفل ومبلغ لايقل عن ٣٠ الف ريال شهرياً خلال فترة لاتزيد على عامين من وقت الولادة ويكون ديناً في رقبته لايسقط إلا بالأداء،أو المسامحة والتنازل من الأم.والله أعلم

فتاوى ذات صلة