عمي حلف أيمانًا كثيرة، وحرم وطلق أكثر من عدة مرات (لا يُحصى عددها) أنه لا يمكن أن يتزوج ابنه في بيته، واستمر على هذا الوضع لعدة أسابيع. وكلما راجعه أحد، كان يحلف أيمانًا كثيرة، ويحرم ويطلق أكثر. وبعد ذلك، أتينا له بشخص عزيز عليه، فأقنعه وطلب منه أن يوافق على زواج ابنه، فوافق. السؤال: ما حكم هذه الأيمان والطلاقات؟ هل عليه كفارة؟ أم تُعتبر طلقات واقعة على زوجتيه؟

فتوى رقم 861 — أحمد الفقية — 14 مارس 2025

السؤال

عمي حلف أيمانًا كثيرة، وحرم وطلق أكثر من عدة مرات (لا يُحصى عددها) أنه لا يمكن أن يتزوج ابنه في بيته، واستمر على هذا الوضع لعدة أسابيع.

وكلما راجعه أحد، كان يحلف أيمانًا كثيرة، ويحرم ويطلق أكثر.

وبعد ذلك، أتينا له بشخص عزيز عليه، فأقنعه وطلب منه أن يوافق على زواج ابنه، فوافق.

السؤال:

ما حكم هذه الأيمان والطلاقات؟

هل عليه كفارة؟ أم تُعتبر طلقات واقعة على زوجتيه؟

الجواب

هذا الرجل الذي حلف أيمانًا كثيرة بالطلاق، حرام وطلاق أيمان كثيرة، إنه ما يزوج ابنه في بيته، ثم بعد ذلك زوج ابنه في بيته. فالصواب في هذا أن الطلاق لا يقع بهذه الأيمان، وإنما هذه يمين يكفرها. وهل يكفر عن كل يمين أم يكفر عن هذه الأيمان كلها؟ قال بعض العلماء: إذا كان في موضوع واحد، فإيمانه توكيد لسابق وليس يمينًا جديدة. والله أعلم. إنه يكفر عن يمينه هذه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع، فصيام ثلاثة أيام.

فتاوى ذات صلة