رجل لديه عمارة يسكن في جزء منها، ويؤجِّر الجزء المتبقي، ويصرف دخل الإيجارات على احتياجات أسرته. وقد لا تكفي هذه الإيجارات لسد حاجة الأسرة، كما أنه لا يتوفر لديه شيء من الإيجار حتى يحول عليه الحول. فهل يلزمه إخراج الزكاة على ما يحصله من الإيجارات؟

فتوى رقم 902 — أحمد الفقيه — 17 مارس 2025

السؤال

رجل لديه عمارة يسكن في جزء منها، ويؤجِّر الجزء المتبقي، ويصرف دخل الإيجارات على احتياجات أسرته. وقد لا تكفي هذه الإيجارات لسد حاجة الأسرة، كما أنه لا يتوفر لديه شيء من الإيجار حتى يحول عليه الحول.

فهل يلزمه إخراج الزكاة على ما يحصله من الإيجارات؟

الجواب

ليس على هذا أي زكاة وأنما هذه نفقات له الذي تجب عليه الزكاة الذي يحصل على مدخول عقاراته ماقيمته ٨٥ جرام ويحول عليه الحول أي تدور عليها السنة كامل فيُخرج عنها رُبع العُشر، أما إذا كان يحصل منها على مال يصرفه في نفسه أو ماله أو أولاده في أي شيء المهم لايتجمع عليه نصاب يدور السنة كاملة فليس عليه زكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة