كفارة جماع الحائض تكون دينارًا أو نصف دينار، ونصف الدينار يساوي 2.125 جرام من الذهب، أي بسعر الذهب اليوم (353 ريالًا للجرام الواحد من عيار 24). السؤال: 1- هل يجوز أن أقسم هذه الكفارة على أكثر من فقير، أم يجب إعطاؤها لشخص واحد فقط؟ 2- تحتاج الكفارة يومين أو ثلاثة أيام حتى تصل إلى الفقراء في اليمن، وقد أخرجتها بسعر الذهب اليوم. هل يجوز هذا التأخير؟ أخشى أن يرتفع سعر الذهب خلال هذه الفترة، فهل يجب أن تصل الكفارة في نفس اليوم الذي أخرجتها فيه، أم لا بأس بتأخرها؟

فتوى رقم 905 — أحمد الفقيه — 17 مارس 2025

السؤال

كفارة جماع الحائض تكون دينارًا أو نصف دينار، ونصف الدينار يساوي 2.125 جرام من الذهب، أي بسعر الذهب اليوم (353 ريالًا للجرام الواحد من عيار 24).

السؤال:

1- هل يجوز أن أقسم هذه الكفارة على أكثر من فقير، أم يجب إعطاؤها لشخص واحد فقط؟

2- تحتاج الكفارة يومين أو ثلاثة أيام حتى تصل إلى الفقراء في اليمن، وقد أخرجتها بسعر الذهب اليوم. هل يجوز هذا التأخير؟ أخشى أن يرتفع سعر الذهب خلال هذه الفترة، فهل يجب أن تصل الكفارة في نفس اليوم الذي أخرجتها فيه، أم لا بأس بتأخرها؟

الجواب

نعم فقد ثبت في الحديث عن النبي ﷺ أتيان الحائض في أول إتيانها دينار، وهذه الكفارة أختلف فيها العلماء لكن على القول الصحيح أنها تجب فيجوز قسمة هذه الكفارة على إثنين فأكثر فلا يشترط أن تكون لفقير واحد، يجب أن يخرجها بسعر الذهب في ذلك اليوم مثلا أخرجها يوم السبت فيكون سعر الذهب في اليوم السبت كذا فيخرجها بذلك السعر سواء وصلت للفقير في نفس ذلك اليوم أو في غيره من الأيام. والله أعلم

فتاوى ذات صلة