هل يجوز أن أعطي ابن عمي زكاة غنمي؟ وهل يُعتبر ابن العم من الأقارب أو من الأقربون؟

فتوى رقم 906 — أحمد الفقيه — 17 مارس 2025

السؤال

هل يجوز أن أعطي ابن عمي زكاة غنمي؟ وهل يُعتبر ابن العم من الأقارب أو من الأقربون؟

الجواب

يجوز إعطاء ابن العم ويجوز أعطاء الاخ أذا كان فقيراً، سواء كان من الأقارب أو الأقربون إذا فرضنا أن الاقربون أشد قرابة من الأقارب، فهو كل من لا تجب عليك نفقته فيجوز لك أن تدفع الزكاة إليه، ألا الأبوان يجب نفقتهما أذا فقرا اي الأصول والفروع الأبناء وأبناء الأبناء هؤلاء الذين لايجوز لك أن تدفع لهم الزكاة يجب عليك الإنفاق عليهم وجوباً إذا كانوا محتاجين وليس معهم مال، أما الحواشي فيجوز دفع الزكاة لأي واحد منه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة