لدي محل آخر يعمل في أرض إيجار، ويحتوي على أصول ثابتة مثل الهنجر والمواطير وغيرها. هل تجب عليها الزكاة؟"

فتوى رقم 923 — أحمد الفقيه — 20 مارس 2025

السؤال

لدي محل آخر يعمل في أرض إيجار، ويحتوي على أصول ثابتة مثل الهنجر والمواطير وغيرها. هل تجب عليها الزكاة؟"

الجواب

بالنسبة للأصول المستهلكة عند العلماء ينقسم هذا القول إلى قولين، فبعضُهم يرى أنها تُثمن سنوياً لانها ينزل قيتمها لأنها سلع مستخدمة فتُثمن فإذا كانت قيمتها مايساوي ٨٥ جرام فيُخرج فيها رُبع العُشر، و القول الآخر فهو في الحقيقة قول الفقهاء قديماً أن هذه الأشياء المستخدمه من الاصول ليس عليها زكاة وإنما اازكاة على الناتج منها فإن كان ما ينتُج عنها بقيمة ٨٥ جرام وحال عليه الحول فهذا المال يُزكي عليه، لكن المُعاصرين يرون بإن الأصول يجب عليها الزكاة،والذي تطمئن إليه النفس والذي أُفتي به والله أعلم أن هذه الآلات وهذه الأصول إذا كان الإنسان لايستفيد منها الإ ما يقوتُه وأهله ولايوجد عنده مال غير كافي بحيث لايحول عليه الحول فإنه ليس عليه زكاة. والله اعلم

فتاوى ذات صلة