هل يجوز أن أذهب للعمرة مع عمتي وزوجها على أن تكون عمتي هي محرم لي أو مع أم زوجي وأخو زوجي على أن تكون أم زوجي محرم لي

فتوى رقم 93 — أحمد الفقيه — 23 فبراير 2025

السؤال

هل يجوز أن أذهب للعمرة مع عمتي وزوجها على أن تكون عمتي هي محرم لي

أو مع أم زوجي وأخو زوجي على أن تكون أم زوجي محرم لي

الجواب

والله أعلم، للأمانة في ذلك إذا كانت الرفقة صالحة، فهذا لا يُعتبر محرمًا. عمتك ليست محرمًا لك، لكنك الآن مع رفقة صالحة. فإذا كانوا هؤلاء الناس مع زوجاتهم وفيهم صلاح وتقوى لله سبحانه وتعالى، فلا مانع من أن تجلس مع النساء وتذهبوا للعمرة.

بالنسبة لهذا الأمر، الأصل في الرفقة الصالحة أن العلماء أعملوها للأمر التعبدي الذي يكون بعيدًا عن أي شبهات في هذا الشأن. ولذلك، قال الشافعية بجواز الحج مع الرفقة الصالحة. وهكذا، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة