أحد الإخوة حلف على زوجته بالحرام والطلاق أن تفعل أمرًا معينًا، لكنها لم تفعله، وكان قصده التهديد فقط. وبعد مرور أربعة أيام، حصلت مشكلة في الليل، فقال لها: "أنتِ طالق". وفي الصباح، عندما جاءت لتعطيه الفطور، قال لها: "لماذا لا تفهمين؟ أنتِ طالق"، ثم بعد ذلك قام بإجراء استرجاع. الأسئلة: 1. هل يعتبر الحلف الأول طلاقـًا؟ 2. هل الطلاق في الليل والصباح يعتبر طلاقين أم طلاقًا واحدًا؟ 3. ما صحة الاسترجاع إذا كان الحلف الأول يُعتبر طلاقًا؟

فتوى رقم 956 — أحمد الفقيه — 20 مارس 2025

السؤال

أحد الإخوة حلف على زوجته بالحرام والطلاق أن تفعل أمرًا معينًا، لكنها لم تفعله، وكان قصده التهديد فقط.

وبعد مرور أربعة أيام، حصلت مشكلة في الليل، فقال لها: "أنتِ طالق". وفي الصباح، عندما جاءت لتعطيه الفطور، قال لها: "لماذا لا تفهمين؟ أنتِ طالق"، ثم بعد ذلك قام بإجراء استرجاع.

الأسئلة:

1. هل يعتبر الحلف الأول طلاقـًا؟

2. هل الطلاق في الليل والصباح يعتبر طلاقين أم طلاقًا واحدًا؟

3. ما صحة الاسترجاع إذا كان الحلف الأول يُعتبر طلاقًا؟

الجواب

قولهُ حرام وطلاق لتفعلنّ ولم تفعل هي يَمينٌ بلا شك ، يُكفرها كفارة يَمين ، أما قولهُ أنت طالق فقد طَلُقتْ ، وقولهُ في الصباحِ أنتِ طالق ولم يعمل إرجاع سابق ، فطلاقُ الليل وطلاقُ الصباح ما دام لم يتخلل رجعةً فهو طلاقٌ واحد ، والإرجاع الذي بعدهُ هو إرجاع من هذه الطلقة ،

فعليهِ يَمينٌ وطلقة واحدة ، لأنهُ إذا تكرر الطلاق دون تخلل الرجعة فـ الراجح والله أعلم أنها طلقةٌ واحدة .

فتاوى ذات صلة