هناك شخص يريد دفع زكاة الفطر لأحد المساجد، نظرًا لعدم توفر بطارية للإضاءة فيه. هل يجوز ذلك؟

فتوى رقم 957 — أحمد الفقيه — 20 مارس 2025

السؤال

هناك شخص يريد دفع زكاة الفطر لأحد المساجد، نظرًا لعدم توفر بطارية للإضاءة فيه.

هل يجوز ذلك؟

الجواب

أخراج زكاة الفطر لغير الأصناف المذكورة في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ غير صحيح ، فلا يصح إخراجها في مشتريات لا لمسجدٍ أو فراش أو بطانية أو اي شيء ، هذه الزكاة للإطعام فقط .

فتاوى ذات صلة