يوجد زوجة مطلقة ولديها ثلاثة أولاد وبنت البنت تعبانة (مريضة) وطليقها لم يصرف عليها وعلى أولادها الثلاثة والبنت حيث كانت هي من تصرف عليهم وتعولهم حتى استشهد واحد من أبنائها في الجبهة وكان راتب الشهيد يذهب لطليقها ولها الإكرامية وحيث أن والد الشهيد يريد الراتب مع الإكرامية رغم أن الاولاد عند أمهم وهي من تعولهم فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون للأم أم على النصفين جزاك الله خيرا
فتوى رقم 96 — أحمد الفقية — 23 فبراير 2025
السؤال
يوجد زوجة مطلقة ولديها ثلاثة أولاد وبنت
البنت تعبانة (مريضة)
وطليقها لم يصرف عليها وعلى أولادها الثلاثة والبنت
حيث كانت هي من تصرف عليهم وتعولهم
حتى استشهد واحد من أبنائها في الجبهة وكان راتب الشهيد يذهب لطليقها ولها الإكرامية وحيث أن والد الشهيد يريد الراتب مع الإكرامية
رغم أن الاولاد عند أمهم وهي من تعولهم
فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون للأم أم على النصفين
جزاك الله خيرا
الجواب
أولاً: نفقة الزوجة هذه المطلقة مع الأبناء هي على الزوج، وعلى هذا الأب ان ينفق عليهم بالمعروف، ويرجع في هذا إلى القضاء.
والأمر الثاني:
هذا الراتب، مادام وهذا الولد ليس لديه أبناء وزوجة ينفق به عليهم، لأن الأصل في هذا الراتب أنه على من كان ينفق عليهم الميت قبل موته، فبما أن ليس لديه أناس ينفق عليهم، فيعود على الأب والأم بحسب النصيب الشرعي،
الأم هنا ستأخذ السدس لوجود جمع الآخوة والأب يأخذ الباقي، ويلزم الأب بنفقة الأبناء فإن لم يأتي بنفقة الأبناء يمكن أن يقرره القاضي من الراتب والإكرامية لأخيهم ، فهو يلزمه نفقة الأبناء الذين عند طليقته وكذلك إبنته المريضة أن يوفر لها العلاج بحسب الإستطاعة في ذلك
ونسأل الله التوفيق والسداد.
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026