يوجد زوجة مطلقة ولديها ثلاثة أولاد وبنت البنت تعبانة (مريضة) وطليقها لم يصرف عليها وعلى أولادها الثلاثة والبنت حيث كانت هي من تصرف عليهم وتعولهم حتى استشهد واحد من أبنائها في الجبهة وكان راتب الشهيد يذهب لطليقها ولها الإكرامية وحيث أن والد الشهيد يريد الراتب مع الإكرامية رغم أن الاولاد عند أمهم وهي من تعولهم فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون للأم أم على النصفين جزاك الله خيرا

فتوى رقم 96 — أحمد الفقية — 23 فبراير 2025

السؤال

يوجد زوجة مطلقة ولديها ثلاثة أولاد وبنت

البنت تعبانة (مريضة)

وطليقها لم يصرف عليها وعلى أولادها الثلاثة والبنت

حيث كانت هي من تصرف عليهم وتعولهم

حتى استشهد واحد من أبنائها في الجبهة وكان راتب الشهيد يذهب لطليقها ولها الإكرامية وحيث أن والد الشهيد يريد الراتب مع الإكرامية

رغم أن الاولاد عند أمهم وهي من تعولهم

فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون للأم أم على النصفين

جزاك الله خيرا

الجواب

أولاً: نفقة الزوجة هذه المطلقة مع الأبناء هي على الزوج، وعلى هذا الأب ان ينفق عليهم بالمعروف، ويرجع في هذا إلى القضاء.

والأمر الثاني:

هذا الراتب، مادام وهذا الولد ليس لديه أبناء وزوجة ينفق به عليهم، لأن الأصل في هذا الراتب أنه على من كان ينفق عليهم الميت قبل موته، فبما أن ليس لديه أناس ينفق عليهم، فيعود على الأب والأم بحسب النصيب الشرعي،

الأم هنا ستأخذ السدس لوجود جمع الآخوة والأب يأخذ الباقي، ويلزم الأب بنفقة الأبناء فإن لم يأتي بنفقة الأبناء يمكن أن يقرره القاضي من الراتب والإكرامية لأخيهم ، فهو يلزمه نفقة الأبناء الذين عند طليقته وكذلك إبنته المريضة أن يوفر لها العلاج بحسب الإستطاعة في ذلك

ونسأل الله التوفيق والسداد.

فتاوى ذات صلة