هناك منحة تُصرف من الدولة لمورّثهم المتوفى، وهذه المنحة ليست راتبًا ولا معاشًا رسميًا. 1. هل تُقسَّم هذه المنحة بين الورثة وفقًا لقواعد الميراث الشرعي، أي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم تُقسَّم بالتساوي بين المستحقين من الذكور والإناث؟ 2. إذا كان أحد الورثة متقاعدًا، أو كانت بعض بنات المتوفى لديهن أبناء ويستلمون معاشاتهم الشهرية، فهل يسقط عنهم حقهم في هذه المنحة؟ 3. في حال وجود أرملة للمتوفى، هل يذهب مبلغ المنحة لها وحدها، دون بقية الأبناء من الذكور والإناث؟

فتوى رقم 977 — ياسر الصغير — 21 مارس 2025

السؤال

هناك منحة تُصرف من الدولة لمورّثهم المتوفى، وهذه المنحة ليست راتبًا ولا معاشًا رسميًا.

1. هل تُقسَّم هذه المنحة بين الورثة وفقًا لقواعد الميراث الشرعي، أي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم تُقسَّم بالتساوي بين المستحقين من الذكور والإناث؟

2. إذا كان أحد الورثة متقاعدًا، أو كانت بعض بنات المتوفى لديهن أبناء ويستلمون معاشاتهم الشهرية، فهل يسقط عنهم حقهم في هذه المنحة؟

3. في حال وجود أرملة للمتوفى، هل يذهب مبلغ المنحة لها وحدها، دون بقية الأبناء من الذكور والإناث؟

الجواب

نقول وبالله التوفيق : تقسم بحسب قانون المعاشات بالتساوي

فتاوى ذات صلة