حلفت على زوجتي يمينًا بالطلاق: "إن دخلتِ البيت قبل أن أدخل، فأنتِ طالق"، ودخلت قبل أن أدخل. لكني كنت في أشد أوقات غضبي، حتى أني قلت لها كلامًا ليس فيها، وأعلم أنه ليس فيها، ولكن لم أكن أعي ما أقول. وبعض ما قلته لها لم أتذكره عندما هدأت. فأنا عندما أغضب لا أعلم ما أقول، ولا ما أتصرف، ولا أتذكر كل كلامي في لحظة الغضب، حتى وإن كان والديّ أمامي. فهل في هذه الحالة تُحسب الطلقة على زوجتي؟

فتوى رقم 1214 — طاهر صلاح — 18 أبريل 2025

السؤال

حلفت على زوجتي يمينًا بالطلاق: "إن دخلتِ البيت قبل أن أدخل، فأنتِ طالق"، ودخلت قبل أن أدخل.

لكني كنت في أشد أوقات غضبي، حتى أني قلت لها كلامًا ليس فيها، وأعلم أنه ليس فيها، ولكن لم أكن أعي ما أقول.

وبعض ما قلته لها لم أتذكره عندما هدأت.

فأنا عندما أغضب لا أعلم ما أقول، ولا ما أتصرف، ولا أتذكر كل كلامي في لحظة الغضب، حتى وإن كان والديّ أمامي.

فهل في هذه الحالة تُحسب الطلقة على زوجتي؟

الجواب

هذا طلاق معلق، إذا قال لزوجته: "إن دخلتِ البيت فانتِ طالق"، فخالفت ما عَلِّق عليه ووقعت فيه، فإن الطلاق يقع. أما الغضب، فإن كان بحيث لا يدري ما صدر منه فلا يقع الطلاق، وإن كان يتذكر إنه قال هكذا، فالأصل وقوع الطلاق، والله أعلم.

اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻

فتاوى ذات صلة