إنتشر هذا الأيام عملية الأرباح كأن تفتح حساب مصرفي وتشترك بمبلغ مالي يكون بالدولار الأمريكي وتحصل على أرباح عبر هذا الحساب والإشتراك في عملية تسمى (التشيير أي المشاركة مع الكثير من الأشخاص) أو سمعت بعضهم يقول شيّر لا أعلم كيف تتم عملية الأرباح ولكن الذي أعرفه أنهم يحصلوا على أرباح بدون خسارة حسب ما قال لي أحد الأخوة كذلك الشخص الذي يدفع بغية أن يفتحوا حسابات يكونوا تابعين له ويحصل على نسب زيادة مقابل كل شخص جديد يدفع به للإشتراك في هذا التداول وعلماً أن الذي يدير هذا العمل مقره في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك البحث عن هذا الموضوع لأن النت عندي ضعيف ولا أستطيع البحث والتقصي عن الموضوع أكثر العملية تسمى تداول العملات الأمريكية أو بهذا المعنى *فما الحكم في ذالك ؟*

فتوى رقم 1215 — طاهر صلاح — 18 أبريل 2025

السؤال

إنتشر هذا الأيام عملية الأرباح كأن تفتح حساب مصرفي وتشترك بمبلغ مالي يكون بالدولار الأمريكي وتحصل على أرباح عبر هذا الحساب والإشتراك في عملية تسمى (التشيير أي المشاركة مع الكثير من الأشخاص) أو سمعت بعضهم يقول شيّر لا أعلم كيف تتم عملية الأرباح ولكن الذي أعرفه أنهم يحصلوا على أرباح بدون خسارة حسب ما قال لي أحد الأخوة

كذلك الشخص الذي يدفع بغية أن يفتحوا حسابات يكونوا تابعين له ويحصل على نسب زيادة مقابل كل شخص جديد يدفع به للإشتراك في هذا التداول وعلماً أن الذي يدير هذا العمل مقره في الولايات المتحدة الأمريكية

يمكنك البحث عن هذا الموضوع لأن النت عندي ضعيف ولا أستطيع البحث والتقصي عن الموضوع أكثر

العملية تسمى تداول العملات الأمريكية أو بهذا المعنى

*فما الحكم في ذالك ؟*

الجواب

أي متاجرة يريد الإنسان أن يمارسها مع غيره لا بد أن يتأكد من أمور. الأمر الأول: يتأكد من نوع هذه الشركة وبما تعمل، حتى لا يكون داعمًا للحرام أو يستثمر في الحرام وهو لا يدري بحجة أن فيها أرباح. والثاني: لا بد أن يعرف أن تعاملها وفق الشريعة الإسلامية وليس مخالفًا لقواعد الشريعة الإسلامية.

لا أدري، أنا بالنسبة لي، هذه الأنواع من الشراكات التي ذكرها عبر الحسابات، لكن إذا كان رأس المال مضمونًا والإنسان ينال ربحًا ورأس المال مضمون، فهذه المعاملة لا تجوز. والغالب أن هذا النوع فيه خدعة، وقد وقع كثيرون وتورط كثيرون في مثل هذه التعاملات. فهذه الأمور لا تجوز شرعًا، لأن الأصل في الشراكة أن يشترك في الربح وفي الخسارة. الشريعة تأمر بالعدل، ولا يجوز للإنسان أن يشترط حفظ ماله حتى وإن خسر شريكه، أو يشترط ربحًا معينًا يأخذه كل شهر. هذا لا يصح في عقد الشراكة في الفقه الإسلامي، والله تعالى أعلم.

اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻

فتاوى ذات صلة