إذا طلق الرجل زوجته بسبب خينتها لمن يكون الذهب؟

فتوى رقم 1337 — طاهر صلاح — 26 أبريل 2025

السؤال

إذا طلق الرجل زوجته بسبب خينتها

لمن يكون الذهب؟

الجواب

الذهب الذي هو من المهر هو حق للمرأة ولا يجوز للرجل أخذ منه شيء بحال إذا طابت به نفس زوجته قال الله تعالى ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً﴾وهذا الذهب الذي هو جزء من المهر يستقر للمرأة بمجرد الدخول بها فإذا دخل بها إستحقته جميعه، وأما إذا حصل منها سوء بعد ذلك فلا علاثة له بالمهر وليس للرجل الحق أن يأخذه إلا أن تختلع منه فيطلب منها رد المهر، أما إذا كان قد طلقها ويريد أن يعود بالمهر فليس له ذلك ولا يستطيع ذلك لأن المهر كله يستقر بمجرد الدخول بالمرأة. والله أعلم.

*"واسمع كذلك تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية 👇🏻"*

فتاوى ذات صلة