أنا طالب أدرس في مرحلة الثانوية، وجاني سؤال: "من تزوج نصرانية، فهل ترثه؟" في الدين، هل ترثه أم لا؟ اختلفت أنا وزملائي؛ أنا أقول لهم إنها ترثه لأنها من أهل الكتاب، والزواج من امرأة من أهل الكتاب جائز. وزملائي يقولون إنها لا ترثه لأنها تختلف عن دين زوجها. يا ترى، هل لها حق في الإرث أم ليس لها حق في الإرث؟

فتوى رقم 1448 — طاهر صلاح — 5 مايو 2025

السؤال

أنا طالب أدرس في مرحلة الثانوية، وجاني سؤال:

"من تزوج نصرانية، فهل ترثه؟"

في الدين، هل ترثه أم لا؟

اختلفت أنا وزملائي؛ أنا أقول لهم إنها ترثه لأنها من أهل الكتاب، والزواج من امرأة من أهل الكتاب جائز.

وزملائي يقولون إنها لا ترثه لأنها تختلف عن دين زوجها.

يا ترى، هل لها حق في الإرث أم ليس لها حق في الإرث؟

الجواب

إذا كان مسلم متزوجًا بنصرانية وماتت أو مات هو، فلا يرث أحدهما الآخر لاختلاف الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". والله أعلم.

*"واسمع تسجيل الفتوى صوتيا في الرسالة التالية👇🏻"*

فتاوى ذات صلة