نحن دخلنا في الجوال في بيع وشراء العملات، يُسمّى "تداول". أدخل بمئة دولار وأدخل معهم في صفقات، ثم إمّا أن أربح أو أخسر. فإذا دخلت بمئة دولار في صفقة، قد يكون ربحي مئة، أو خسارتي تكون أيضًا مئة.

فتوى رقم 1556 — طاهر صلاح — 21 مايو 2025

السؤال

نحن دخلنا في الجوال في بيع وشراء العملات، يُسمّى "تداول".

أدخل بمئة دولار وأدخل معهم في صفقات،

ثم إمّا أن أربح أو أخسر.

فإذا دخلت بمئة دولار في صفقة، قد يكون ربحي مئة، أو خسارتي تكون أيضًا مئة.

الجواب

بالنسبة لتداول العملات بيعًا وشراءً، فهو جائز إذا حصل معهم التقابض الحقيقي أو الحكمي.

وفي أسواق بيع العملات، إذا تم التداول بنفس المبلغ الذي يملكه الشخص، سواء ربح أو خسر، فلا يكون في المسألة حرج.

فمجرد بيع عملة بعملة لا يعني شراء أوراق مالية أو سندات أو غيرها، ولا أخذ ما يسمى بالرافعة، التي يقدِّمها بنك أو جهة كمبلغ يُمارَس به التداول، بحيث يدفع حق التبييت والمعاوضات، فهذا كله لا يجوز.

ولكن إذا كان للإنسان مبلغ في رصيده، فاشترى عملة أو باع، فخسر أو ربح، وكان هناك تقابض حكمي في هذه الأسواق – أي بما يدخل في رصيدك – فإن شاء الله لا بأس به.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة