شخص حَلَف حرام وطلَّق على أَخوه ما يخرج من البيت، وهو خرج. هل تُحتسب طلقة لزوجته؟ مع العلم أن زوجته ليس لها علاقة أو دخل في الشيء.

فتوى رقم 1586 — طاهر صلاح — 22 مايو 2025

السؤال

شخص حَلَف حرام وطلَّق على أَخوه ما يخرج من البيت، وهو خرج.

هل تُحتسب طلقة لزوجته؟

مع العلم أن زوجته ليس لها علاقة أو دخل في الشيء.

الجواب

الحلف بالحرام والطلاق هو من التلاعب بأحكام الله فقد جعل الله لليمين صيغة أخرى، فجعل هذا بموضع هذا من التلاعب بأحكام الشريعة، لكن مع التوبة ماهو حكم الطلاق، فنقول إن كان قال لها أو أخيه إذا خرجت من البيت فزوجتي طالق فخرج فزوجته طالق كما أخبر لأن هذا تعليق طلاق والتعليق الطلاق بشيء يقع بوقوع الشيء، أما إذا قال له الصيغة المشهورة عند العامة حرام وطلاق خصوصاً إن لم يقل من زوجتي فهذه بعض العلماء ذكر أنها كاليمين إذا قصد بها اليمين فليس عليه إلا الكفارة، والظاهر أنه أراد بها اليمين لأن لا علاقة لزوجته بخروج أخيه في ما يبدو. والله أعلم.

*اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻*

فتاوى ذات صلة