سافرت إلى المنفذ، ولم أتمكن من الخروج إلى اليمن بسبب الإجراءات، ومكثت أكثر من 15 يومًا. كنت أقصر في الصلاة لأني لم أنوِ الإقامة الدائمة، وإنما كنت منتظرًا لتخليص الإجراءات، فهل عليّ إثم في ذلك؟ وكم المدة التي يمكنني أن أقصر فيها؟ مع العلم أني في أي وقت تتم فيه المعاملة أسافر مباشرة.

فتوى رقم 1794 — طاهر صلاح — 7 يوليو 2025

السؤال

سافرت إلى المنفذ، ولم أتمكن من الخروج إلى اليمن بسبب الإجراءات، ومكثت أكثر من 15 يومًا.

كنت أقصر في الصلاة لأني لم أنوِ الإقامة الدائمة، وإنما كنت منتظرًا لتخليص الإجراءات،

فهل عليّ إثم في ذلك؟ وكم المدة التي يمكنني أن أقصر فيها؟

مع العلم أني في أي وقت تتم فيه المعاملة أسافر مباشرة.

الجواب

المسافر إذا مكث في موضع لإجراءات معينة أو معاملة، وكان ينتظر انقضاء تلك المعاملة، ومتى انقضت فإنه سيغادر، فله أن يقصر، ولا حرج عليه ولا إثم، بل هذا من السنة.

لكن لو كان يعلم أنه سيمكث مدة تزيد عن أربعة أيام، فالأصل أن يصلي تمامًا بمجرد وصوله.

*اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻*

فتاوى ذات صلة