إذا فعلت زوجتي شيئًا، وسألتُها عنه فأنكرت، فحلفتُ عليها بالطلاق إن كانت قد فعلته، وكان مقصدي التهديد والتأكد من صحة ما فعلت، فهل تُحسب طلقة؟ علمًا أني تأكدت لاحقًا أنها فعلت ذلك الشيء، وهي كثيرًا ما تكذب.

فتوى رقم 1798 — طاهر صلاح — 7 يوليو 2025

السؤال

إذا فعلت زوجتي شيئًا، وسألتُها عنه فأنكرت، فحلفتُ عليها بالطلاق إن كانت قد فعلته، وكان مقصدي التهديد والتأكد من صحة ما فعلت، فهل تُحسب طلقة؟ علمًا أني تأكدت لاحقًا أنها فعلت ذلك الشيء، وهي كثيرًا ما تكذب.

الجواب

لا تقل لزوجتك: "إذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، لأنها قد تكذب، أو لا تُراجعها بقول أو فعل، خصوصًا إذا كنت غائبًا أو مسافرًا، فتَبِين منك بانقضاء عدتها.

الطلاق قد يقع، وأنت لا تدري، وهي فعلت في علم الله، ولم تراجع، فتصبح أجنبية.

فلا تُعلّق الطلاق على أمور ماضية، خصوصًا إن احتملت الكذب.

والصيغة "إن كنتِ فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، هي طلاق معلّق.

وعند أكثر العلماء، وهو رأي المحاكم، لا تنفع معها نية التهديد، بل يقع الطلاق.

فإن لم تُرجعها، تَبِين بانقضاء العدة.

الطلاق لم يُشرع لهذا، بل هو لفك الارتباط عندما يعجز الزوج عن مواصلة العشرة.

*اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻*

فتاوى ذات صلة