أخي توفِّي ومعه سيارة كبيرة (مرسيدس)، وكانت قيمتها 165 ألف ريال سعودي. أخي دفع 90 ألف، وأبي دفع 75 ألف. وتوفِّي أخي قبل أبي، وأخي عنده بنت. والآن نريد أن نبيع السيارة. فهل تُقسَّم قيمتها على الذكور والإناث بالتساوي، أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟

فتوى رقم 1927 — طاهر صلاح — 28 يوليو 2025

السؤال

أخي توفِّي ومعه سيارة كبيرة (مرسيدس)، وكانت قيمتها 165 ألف ريال سعودي.

أخي دفع 90 ألف، وأبي دفع 75 ألف.

وتوفِّي أخي قبل أبي، وأخي عنده بنت.

والآن نريد أن نبيع السيارة.

فهل تُقسَّم قيمتها على الذكور والإناث بالتساوي، أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الجواب

إذا مات الأخ أولاً فإن نصيبه يوزع على ورثته قبل أبيه وورثته حسب السؤال بنت ولها النصف ويبدو أن زوجته لا زالت حية فيكون لها الثُمن والباقي سيكون للأب السُدس والباقي تعصيباً، فإذا مات بعد ذلك الأب فإن نصيبه من السيارة التي كان شريكاً فيها بالإضافة لما ورثه من نصيب ابنه الذي توفي قبله هذا يصير لورثته من أبنائه وبناته فيوزع عليهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين، على العموم يوزع ميراث الأب في هذه السيارة وهو نصيبه السابق بالإضافة مما ورثه من ابنه حسب الفروض الشرعية. والله أعلم.

*اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻*

فتاوى ذات صلة