زوجة الشهيد متزوجة على ابن عم الشهيد، فمن الذي يُنصَّب على بنت الشهيد؟ هل عمتها (أخت الشهيد)؟ أو أمّه (أم الشهيد)؟ أو جدّها (عمّ الشهيد)؟ أم أبناء عم الشهيد الذين كان الشهيد يبرّهم؟ من الذي يقوم بتنصيب نفسه عليها ويحتفظ برواتب البنت؟ هل يتم التنصيب بتوكيل الوكالة والاحتفاظ بحقوقها؟ هذا الشهيد أب، واستُشهد، وطبعًا الذي ربّاه وقام بتربيته هو عمّه: محمد حسن، حتى أمه رفضت تربيته وتزوجت برجلٍ آخر. والآن يتشاجرون على تربية وتنصيب اليتيمة هذه، فمن الأحق بتربيتها؟

فتوى رقم 1934 — طاهر صلاح — 28 يوليو 2025

السؤال

زوجة الشهيد متزوجة على ابن عم الشهيد،

فمن الذي يُنصَّب على بنت الشهيد؟

هل عمتها (أخت الشهيد)؟

أو أمّه (أم الشهيد)؟

أو جدّها (عمّ الشهيد)؟

أم أبناء عم الشهيد الذين كان الشهيد يبرّهم؟

من الذي يقوم بتنصيب نفسه عليها ويحتفظ برواتب البنت؟

هل يتم التنصيب بتوكيل الوكالة والاحتفاظ بحقوقها؟

هذا الشهيد أب، واستُشهد،

وطبعًا الذي ربّاه وقام بتربيته هو عمّه: محمد حسن،

حتى أمه رفضت تربيته وتزوجت برجلٍ آخر.

والآن يتشاجرون على تربية وتنصيب اليتيمة هذه،

فمن الأحق بتربيتها؟

الجواب

إن كان أبوه لا زال حياً هو أحق بأن يقوم عليها أو كان الشهيد قد كتب وصاية لأحد قال يقوم عليها فلان أو يكون فلان وصياً عليها فهو أحق وبالتالي هو من سيتولى القيام براتبها ومايتعلق بها من أمور وحاجيات، أما إذا لم يكن هناك وصية للميت ولا أبوه على قيد الحياة الأمر يرجع إلى المحكمة فتختار من أقارب الطفل من تتوفر فيه الشروط من الأمانة والكفاية وغيرها ويعتبر هو من يتولى جمع هذه الرواتب والأولى هو أم الطفلة فهي أولى من غيرها ولعل هذا هو الجاري في المحاكم إذا كانت الأم لا زالت باقية فهي أولى من غيرها بالتنصيب. والله أعلم.

*اسمع تسجيل الفتوى صوتياً في الرسالة التالية👇🏻*

فتاوى ذات صلة