لدي أخت تلبس عباءة يظهر منها بعض البنطلون من أسفل رجليها، وتظهر شكل جسمها، كثدييها من فوق العباءة أو مؤخرتها أو شعرها، خاصة أن بعض العبايات ضيقة تلبسها وتعرف الموضة التي خرجت، وكل مرة تخرج موضة جديدة بحجة ـ مثلاً ـ قص أسفل العباءة بحجة أنها من أجل أن "تشبخ" أي تمد رجلها من دون أن ترفع العباءة. الأسئلة: 1 ـ ما حكم ذلك؟ وكيف أتعامل أنا كمسلم وكأخ أو زوج أو أي فرد من العائلة مع نسائنا؟ 2 ـ عندما لا ينفع الكلام الهادئ والطيب مع المرأة وتصر على لبس العباءة، فما هو الحل؟ هل هو استخدام القوة أو منعها من الخروج؟ 3 ـ هل هذا ذنب عظيم أم حرام أم من الكبائر؟ وما موقع هذا الذنب والمعصية؟ 4 ـ هل يأثم أو تُكتب السيئة على الوالدين أو الإخوة أو الزوج من تبرج امرأته أو أخته أو بنته؟ وما هو الحل لجميع نساء المسلمين في ظل التبرج وتتبع الموضة الغربية؟

فتوى رقم 2102 — طاهر صلاح — 1 سبتمبر 2025

السؤال

لدي أخت تلبس عباءة يظهر منها بعض البنطلون من أسفل رجليها، وتظهر شكل جسمها، كثدييها من فوق العباءة أو مؤخرتها أو شعرها، خاصة أن بعض العبايات ضيقة تلبسها وتعرف الموضة التي خرجت، وكل مرة تخرج موضة جديدة بحجة ـ مثلاً ـ قص أسفل العباءة بحجة أنها من أجل أن "تشبخ" أي تمد رجلها من دون أن ترفع العباءة.

الأسئلة:

1 ـ ما حكم ذلك؟ وكيف أتعامل أنا كمسلم وكأخ أو زوج أو أي فرد من العائلة مع نسائنا؟

2 ـ عندما لا ينفع الكلام الهادئ والطيب مع المرأة وتصر على لبس العباءة، فما هو الحل؟ هل هو استخدام القوة أو منعها من الخروج؟

3 ـ هل هذا ذنب عظيم أم حرام أم من الكبائر؟ وما موقع هذا الذنب والمعصية؟

4 ـ هل يأثم أو تُكتب السيئة على الوالدين أو الإخوة أو الزوج من تبرج امرأته أو أخته أو بنته؟ وما هو الحل لجميع نساء المسلمين في ظل التبرج وتتبع الموضة الغربية؟

الجواب

الحمد لله، وبعد:

فإن من شروط لباس المرأة أن لا يشف عن بدنها، وأن يكون سابغًا لا يصف جسدها وعظامها.

وهذه البلوى عمت في بلاد المسلمين من تأثير الذين يتبعون الشهوات.

والواجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بدرجته المستطاعة شرعًا.

والتغيير باليد لمن كان له ولاية من زوج وأب وحاكم، فإن قصّر في ذلك صاحب الولاية فهو آثم.

وغيرهم يكتفي باللسان والكلمة الطيبة، وإذا قدِّر أن الزجر بالكلام سيحصل به الصلاح وترك المنكر فعل ذلك، فإذا أنكر بلسانه فقد أدى ما عليه، ولا يضره بعد ذلك عدم الاستجابة.

وأما مقدار الذنب فبحسب المخالفة، فمنه ما يُعد صغيرة، ومنه ما هو من الكبائر كما جاء في حديث الكاسيات العاريات.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة