إذا خالعت المرأة زوجها في المحكمة، هل عليها عدة؟ علماً بأنها في منزل والدها منذ أكثر من سنتين وهي معلَّقة (لا متزوجة ولا مطلقة).

فتوى رقم 2125 — طاهر صلاح — 8 سبتمبر 2025

السؤال

إذا خالعت المرأة زوجها في المحكمة، هل عليها عدة؟

علماً بأنها في منزل والدها منذ أكثر من سنتين وهي معلَّقة (لا متزوجة ولا مطلقة).

الجواب

نعم، تجب عليها العدة، ولو كانت في بيت أبيها، وعدتها عند جمهور أهل العلم كعدة المطلقة ثلاثة قروء من وقت الخلع.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة