أنا في طبيعة كلامي أدخل اليمين، أي أحلف بالله أثناء حديثي، ولا أقصد به يمينًا حقًا. ولكن حصل موقف بيني وبين زوجي، ونحن دائمًا نصلي المغرب جماعة في المنزل، فأغضبني ذات يوم وفي وقت الغضب حلفت أن لا أصلي معه جماعة أبدًا. ثم عدت وصليت مع زوجي؛ لأني لم أقصد اليمين حقًا، وإنما كان وقت غضب. فهل يجب علي كفارة؟ أم يُحتسب من الأيمان التي لا يُحاسب عليها المرء في القول أثناء البيت والكلام الأسري؟

فتوى رقم 2155 — طاهر صلاح — 20 سبتمبر 2025

السؤال

أنا في طبيعة كلامي أدخل اليمين، أي أحلف بالله أثناء حديثي، ولا أقصد به يمينًا حقًا. ولكن حصل موقف بيني وبين زوجي، ونحن دائمًا نصلي المغرب جماعة في المنزل، فأغضبني ذات يوم وفي وقت الغضب حلفت أن لا أصلي معه جماعة أبدًا.

ثم عدت وصليت مع زوجي؛ لأني لم أقصد اليمين حقًا، وإنما كان وقت غضب.

فهل يجب علي كفارة؟ أم يُحتسب من الأيمان التي لا يُحاسب عليها المرء في القول أثناء البيت والكلام الأسري؟

الجواب

لغو الأيمان أن يقول الشخص: نعم والله، أو لا والله... ونحو ذلك مما يسبق فيه لفظ اليمين إلى اللسان من غير قصد.

أما من حلف على أن يفعل شيئًا أو يتركه قاصدًا تأكيد عزمه بيمينه، فهي يمين منعقدة حتى ولو كانت في البيت أو الكلام الأسري، وفيها كفارة يمين عند الحنث وعدم البر بها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة