كم نصاب المال في الزكاة؟

فتوى رقم 2212 — طاهر صلاح — 8 أكتوبر 2025

السؤال

كم نصاب المال في الزكاة؟

الجواب

النصاب يختلف بحسب نوع المال، فمثلاً:

- الذهب: ٨٥ جرامًا ذهبية خالصة.

- الفضة: ٥٩٥ جرامًا فضية خالصة.

- والفلوس تُقوَّم بنصاب الفضة على الأحوط.

- والتجارة تُزكَّى بأصلها الذي اشتُريت به.

وهكذا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة