قرأت في كتاب الموسوعة الفقهية لابن النجار ياسر في مسألة إتيان الزوجة في دبرها، فذكر في هذه المسألة أن فيها أربعة أحكام، ومن هذه الأحكام أن بعض العلماء يرونها مسألة خلافية، وذكر دليل ذلك حديث ابن عمر المشهور الذي أورده البخاري في كتابه. فما تعليقكم في هذه المسألة؟

فتوى رقم 2283 — طاهر صلاح — 26 أكتوبر 2025

السؤال

قرأت في كتاب الموسوعة الفقهية لابن النجار ياسر في مسألة إتيان الزوجة في دبرها، فذكر في هذه المسألة أن فيها أربعة أحكام، ومن هذه الأحكام أن بعض العلماء يرونها مسألة خلافية، وذكر دليل ذلك حديث ابن عمر المشهور الذي أورده البخاري في كتابه.

فما تعليقكم في هذه المسألة؟

الجواب

الخلاف فيها شاذ، والبحث عن الرخص في هذا الباب اتباعٌ للهوى،

وأكثر من رُوي عنه الجواز من ثقات أهل العلم إنما أراد به إتيان المرأة في قُبُلها من جهة دُبُرها،

ويكفينا قول الله تعالى: "فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ"،

ولو كان الحيض يُبيح الدبر، لم تكن حاجةٌ إلى أن تَتَّزِر إذا أراد زوجها معاشرتها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم،

وإذا كان الله حرَّم القُبُل للنجاسة العارضة، فكيف بمحلّ النجاسة الدائم.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة