ابني طالب علم في الصين وهو يدرس على حسابه الخاص. هل يجوز لوالدته أن تعطيه من زكاة ذهبها؟

فتوى رقم 2622 — عبدالله إسماعيل — 15 يناير 2026

السؤال

ابني طالب علم في الصين وهو يدرس على حسابه الخاص.

هل يجوز لوالدته أن تعطيه من زكاة ذهبها؟

الجواب

نعم يجوز، وهذه الحالة من الحالات المستثناة من عدم جواز إخراج الزكاة لأحد من الفروع أو الأصول.

فتاوى ذات صلة