خالتي زوجة خالي ذهبت البلاد، ولم تقبل أن ترجع، وأهلها يريدون إخراج خالي من الجهاد، فقلت لخالتي: "حرام وطلاق إن لو ما تنزلي" ترجع "لأنزوجه من باب إخافتها لكي ترجع". فهل يُحسب طلاق إذا ما رجعت أو ما زوجناه؟

فتوى رقم 2659 — عبدالله إسماعيل — 23 يناير 2026

السؤال

خالتي زوجة خالي ذهبت البلاد، ولم تقبل أن ترجع، وأهلها يريدون إخراج خالي من الجهاد، فقلت لخالتي: "حرام وطلاق إن لو ما تنزلي" ترجع "لأنزوجه من باب إخافتها لكي ترجع". فهل يُحسب طلاق إذا ما رجعت أو ما زوجناه؟

الجواب

حرام وطلاق من ألفاظ الكناية عند اليمنيين. فإذا قصد الطلاق فهو طلاق معلق بشرط، فإذا وقع الشرط (وهو عدم رجوعها وعدم تزويجه) وقع المشروط وهو الطلاق. وإذا لم يقصد الطلاق أو لم يتحقق الشرط (بأن رجعت أو لم ترجع ولكن تم تزويجه) فلا يعد طلاقاً.

فتاوى ذات صلة