خطبت منذُ أربع سنوات وعقد قبل سنة، وعمّي أبو المرأة يؤخّر العرس بحجة المعاملة في السفارة الأمريكية، كونه يحمل الجواز الأمريكي، ويريد إدخال ابنته إلى هناك، ثم إدخالي بعدها. وكان وقت العقد يقول: إن العرس سيكون بعد انتهاء المعاملة. وكانت أخته وأخوه يقولان لي: إن المعاملة تحتاج ثلاثة أشهر، فإذا لم تتحرك خلال هذه المدة سنتزوج. فوافقت على ذلك. والآن صدرت قرارات جديدة بالمنع وإيقاف المعاملات، وأنا أريد الزواج في العيد. فما هي الفتوى في حال عدم الموافقة على إقامة العرس؟ وقد كلمنا عمّي وقلنا له إننا نريد العرس في العيد. علمًا أن لديهم شرط عدم الزواج على البنت.

فتوى رقم 2860 — محمد الضمري — 16 فبراير 2026

السؤال

خطبت منذُ أربع سنوات وعقد قبل سنة، وعمّي أبو المرأة يؤخّر العرس بحجة المعاملة في السفارة الأمريكية، كونه يحمل الجواز الأمريكي، ويريد إدخال ابنته إلى هناك، ثم إدخالي بعدها.

وكان وقت العقد يقول: إن العرس سيكون بعد انتهاء المعاملة. وكانت أخته وأخوه يقولان لي: إن المعاملة تحتاج ثلاثة أشهر، فإذا لم تتحرك خلال هذه المدة سنتزوج. فوافقت على ذلك.

والآن صدرت قرارات جديدة بالمنع وإيقاف المعاملات، وأنا أريد الزواج في العيد.

فما هي الفتوى في حال عدم الموافقة على إقامة العرس؟

وقد كلمنا عمّي وقلنا له إننا نريد العرس في العيد.

علمًا أن لديهم شرط عدم الزواج على البنت.

الجواب

إذا رفض عمك الزوج أو طلب الطلاق أو الخلع وجب عليه إرجاع كل ما دفعت إليه، وأما إن طلقت أنت فلها نصف المهر وجوبًا إلا تتنازل عنه المرأة بطيب نفسها أو من وليها. وكان الواجب على عمك بتغير الظروف التي بنى عليها شرطه أن يغير تعامله ويتعامل مع الظروف الحالية ويقوم بزف عروسك إليك ما دام قد عقدت بها.

وأما شرط عدم الزواج عليها فمن حق المرأة أن تشترط ذلك ومن حق الزوج القبول أو الرفض لهذا الشرط وفي المسألة خلاف، وقد جاء في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"*. فشروط العقود الزوجية أشد وجوبًا ولزومًا في الوفاء بها من غيرها. والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة