السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص مصاب بشلل نصفي في النصف الأسفل من جسده، فهل يجوز له أن يتيمم وهو يرتدي الحفاظات، دون الاستنجاء؟

فتوى رقم 2877 — عبدالله إسماعيل — 19 فبراير 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص مصاب بشلل نصفي في النصف الأسفل من جسده، فهل يجوز له أن يتيمم وهو يرتدي الحفاظات، دون الاستنجاء؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فالمصاب بشللٍ نصفي لا يستطيع معه الاستنجاء، أو يشقّ عليه ذلك ولا يجد من يعينه، يجوز له أن يتيمم ويصلي وهو مرتدٍ الحفاظات، ولا حرج عليه؛ لأن الطهارة وإزالة النجاسة واجبة مع القدرة، وتسقط بالعجز.

أما إن وُجد من يعينه على الاستنجاء أو تبديل الحفاظة بلا مشقة معتبرة، وجب عليه ذلك قبل الصلاة، والقادر بقدرة غيره ليس بعاجز.

وصلاته صحيحة في الحالين ما دام قد اتقى الله ما استطاع وفعل ما يقدر عليه.

والأفضل لمثل هذا جمع الصلوات الظهر مع العصر معاً والمغرب مع العشاء معاً تخفيفاً وتيسيراً من الشرع.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة