السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدنا أوصى بالثلث أن يُنفق لروحه. وعندما اقتسمنا نحن الورثة التركة، أخرجنا أرضًا للمسجد، وأخرجنا طرقًا عامة في الأرض التي ورثناها من والدنا. وحين جلسنا مع بعضنا ومع الأمناء الذين قسموا الأرض بيننا، رأى الجميع أن تُحسب أرض المسجد والطرق من ثلث والدنا، وما تبقى يشتريه الورثة ويدفعوا ثمنه، ويُثمّنه الأمناء. وتم ذلك بالاتفاق. وقد حُددت الأرض التي عليها المسجد من قبل الأمناء، وتم ذرعها وتحديد حِمى المسجد، واتُّفق على أنها من ثلث والدنا لروحه. فهل تُعتبر هذه الأرض وقفًا أم لا؟ وهل يجوز التعدي عليها أو البناء فيها بناءً خاصًا، بيتًا أو غيره؟ حيث إنه قد وقع البناء فيها، سواء بغير قصد أو بقصد، فما الحكم في ذلك؟ وهل يُقبل التعويض؟

فتوى رقم 2897 — عبدالله إسماعيل — 22 فبراير 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والدنا أوصى بالثلث أن يُنفق لروحه. وعندما اقتسمنا نحن الورثة التركة، أخرجنا أرضًا للمسجد، وأخرجنا طرقًا عامة في الأرض التي ورثناها من والدنا.

وحين جلسنا مع بعضنا ومع الأمناء الذين قسموا الأرض بيننا، رأى الجميع أن تُحسب أرض المسجد والطرق من ثلث والدنا، وما تبقى يشتريه الورثة ويدفعوا ثمنه، ويُثمّنه الأمناء. وتم ذلك بالاتفاق.

وقد حُددت الأرض التي عليها المسجد من قبل الأمناء، وتم ذرعها وتحديد حِمى المسجد، واتُّفق على أنها من ثلث والدنا لروحه.

فهل تُعتبر هذه الأرض وقفًا أم لا؟ وهل يجوز التعدي عليها أو البناء فيها بناءً خاصًا، بيتًا أو غيره؟

حيث إنه قد وقع البناء فيها، سواء بغير قصد أو بقصد، فما الحكم في ذلك؟ وهل يُقبل التعويض؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأرض التي خُصصت للمسجد والطرق من ثلث الوالد تُعد وقفًا شرعيًا، ولا يجوز التعدي عليها أو البناء فيها بناءً خاصًا، وما وقع من ذلك يجب تصحيحه بردّ الحق إلى الوقف أو تعويضه بما يحفظ مقصوده الشرعي.

فتاوى ذات صلة