كيف تنتهي عدة المرأة: هل بالشهور أم بالحيض؟ وهل يجوز للزوج مراجعتها بالحيض أم بالشهور؟ وإذا حاضت ثلاث حيضات ولم يراجعها، فهل تصبح محرّمة عليه؟ وإذا حاضت ثلاث حيضات وبقي على انتهاء الشهور عشرة أيام، فهل يحل له مراجعتها؟

فتوى رقم 2916 — إسماعيل السلفي — 24 فبراير 2026

السؤال

كيف تنتهي عدة المرأة: هل بالشهور أم بالحيض؟

وهل يجوز للزوج مراجعتها بالحيض أم بالشهور؟

وإذا حاضت ثلاث حيضات ولم يراجعها، فهل تصبح محرّمة عليه؟

وإذا حاضت ثلاث حيضات وبقي على انتهاء الشهور عشرة أيام، فهل يحل له مراجعتها؟

الجواب

عدّة المرأة المطلّقة تختلف باختلاف حالها:

فالمرأة التي تحيض تنتهي عدّتها بثلاث حيضات كاملة، لا بالشهور.

وأمّا التي لا تحيض لصِغَرٍ أو كِبَرٍ أو انقطاعٍ دائم، فعدّتها ثلاثة أشهر.

ومراجعة الزوج لزوجته في الطلاق الرجعي تكون ما دامت في العدّة؛ فإن كانت ممّن تحيض فالعبرة بالحيض، لا بالشهور، ويجوز له مراجعتها في أي وقت من العدّة ولو حال الحيض؛ لأن الرجعة ليست عقدًا جديدًا بل إعادة للعصمة.

فإذا حاضت ثلاث حيضات كاملة وانقضت عدّتها ولم يراجعها، أصبحت أجنبية عنه، ولا تحلّ له إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية.

وإذا اكتملت ثلاث الحيضات قبل انتهاء ثلاثة أشهر، تنتهي العدّة بالحيض فورًا، ولا عبرة ببقاء أيام من الشهور؛ فلا يحلّ له مراجعتها بعد تمام الحيضات الثلاث.

فتاوى ذات صلة