هل يجوز للنساء الصلاة مع جماعة المسجد من المنزل؟ حيث إن المنزل خلف المصلين مباشرة ونحن في الدور الثاني، ولأن مسجد النساء بجانب مسجد الرجال، وأحيانًا يكون الإمام في الدور الثاني ويصلون جماعة، فكنا في رمضان الماضي نصلي مع الإمام التراويح والقيام. فهل تصح صلاة الجماعة بهذه الصفة؟

فتوى رقم 2917 — إسماعيل السلفي — 24 فبراير 2026

السؤال

هل يجوز للنساء الصلاة مع جماعة المسجد من المنزل؟

حيث إن المنزل خلف المصلين مباشرة ونحن في الدور الثاني، ولأن مسجد النساء بجانب مسجد الرجال، وأحيانًا يكون الإمام في الدور الثاني ويصلون جماعة، فكنا في رمضان الماضي نصلي مع الإمام التراويح والقيام.

فهل تصح صلاة الجماعة بهذه الصفة؟

الجواب

لا تصحّ صلاة النساء في البيت اقتداءً بإمام المسجد وهنّ خارج المسجد؛ لأن من شروط الاقتداء اتصال الصفوف أو كون المأموم داخل المسجد أو في حكمه، وألا يكون بينه وبين الإمام فاصلٌ يمنع المتابعة المعتادة. ومجرد القرب أو سماع الصوت من المنزل لا يكفي شرعًا، ولو كان البيت خلف المصلين مباشرة أو في طابق أعلى، ما دام منفصلًا عن المسجد بطريقٍ أو جدارٍ مستقل.

وعليه: فالصلاة التي صُلّيت في البيت متابعةً لإمام المسجد لا تُعدّ جماعةً شرعية، بل تُصلَّى كلُّ امرأةٍ في بيتها منفردة أو جماعةً مستقلة بينهن، ويكون لهن أجر الصلاة في بيوتهن وهو خير لهن.

أما إذا كانت النساء داخل مبنى المسجد أو في مصلى تابع له ومتصل به، ولو في طابق آخر، وتتحقق المتابعة، فحينئذٍ تصحّ صلاتهن خلف الإمام.

فتاوى ذات صلة