عندي مبلغ 100 ألف ريال يمني من فاعل خير، واشترط أن أقسمه نصفين: – خمسون ألفًا لإفطار صائم – وخمسون ألفًا لشراء سلة غذائية لأسرة لا معيل لها. وأعرف أسرة محتاجة، لكنها تعيش مع أخيها. فهل يجوز إعطاؤها السلة؟ أم يجب أن تكون لأسرة لا يوجد لديها رجل مطلقًا؟

فتوى رقم 2945 — عبدالله إسماعيل — 24 فبراير 2026

السؤال

عندي مبلغ 100 ألف ريال يمني من فاعل خير، واشترط أن أقسمه نصفين:

– خمسون ألفًا لإفطار صائم

– وخمسون ألفًا لشراء سلة غذائية لأسرة لا معيل لها.

وأعرف أسرة محتاجة، لكنها تعيش مع أخيها.

فهل يجوز إعطاؤها السلة؟ أم يجب أن تكون لأسرة لا يوجد لديها رجل مطلقًا؟

الجواب

إن كانت الأسرة محتاجة فعلًا، والأخ لا يقوم بكفايتهم، أو دخله لا يسد حاجتهم، فيجوز إعطاؤهم السلة؛ لأنهم في حكم من لا معيل لهم.

أما إن كان الأخ قائمًا بنفقتهم وكافيًا لهم، فلا يجوز صرف السلة إليهم؛ لأن ذلك يخالف شرط المتبرع، ويلزمك البحث عن أسرة ينطبق عليها الوصف بدقة.

فتاوى ذات صلة